Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 379

  1. الأدلة الشرعية
  2. المجمل والمبين
  3. تعريف المجمل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، ولا يطرد"؛ لكونه مدخلًا "للمهمل، والمستحيل"، وليسا من المجمل، وإنما يدخلان؛ لأنه لا يفهم من المهمل شيء، والمُسْتَحيل ليس بشيء، فلا يفهم عنه شيء (¬١).

ولقائل أن يقول: لا يدخلان؛ لأن مفهوم قولنا: "عند الإطلاق" أنه يفهم منه شيء لا عند الإِطْلَاق، والمهمل والمستحيل لا يفهم منهما شيء في الحالتين.

واعلم أن المصنّف كتب - كما رأيت - بخطّه في الأول:

وقيل: "اللفظ الذي لا يفهم منه شيء".

وأورد ما أورده، ثم زاد منه: "عند الإطلاق"، وكان حقه أن يصرف عن إِيراد المهمل والمستحيل عند ذكر هذه الزيادة، فلعله نسي.

"ولا ينعكس" هذا التعريف؛ لجواز فهم أحد المَحَامل" منه على الجملة، وهو أحد هذين، فيفهم انتفاء غيرهما.

"و" لجواز فهم "الفعل [كالقيام] (¬٢) من الرَّكْعَةِ" الثانية من غير تشهُّد، فإنه مجمل.

"لاحتمال الجواز والسهو"، مع أنه ليس بلفظ.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 379 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.