Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 400

  1. الأدلة الشرعية
  2. المجمل والمبين
  3. مسألة: لا إجمال في «والسارق والسارقة»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد مثل الشيخ فخر الدين الجاربردي (¬١) للمسألة بقول الرجل لامرأته: أنت على حرام كظهر أمي، قال:. فإنه يطلق تارة ويراد به: الطَّلاق وَالظِّهار.

وأخرى ويراد بقوله: حرام: الظِّهار، وبقوله: كظهر أمي: تأكيده.

وهو غير مطابق؛ لأن القائل إن نوى الطَلاق والظهار معًا بقوله: حرام، لم يقعا، بل: هل يثبت الطَّلاق أو الظّهار أو يُخيَّرُ؟.

فيه أوجه، أَصَحُّهَا: الثَّالثُ.

فلم يقل أحد: إنَّ لفظ الحرام صالح لهما معًا.

بل صالح لكل منهما لا على المَعِيَّةِ.

وإن نوى الطلاق بقوله: حرام، والظِّهَار بقوله: ظهر أمي، وقع الطلاق، وحصل الظِّهار وإن كان الطَّلاق رجعيًّا على الصَّحيح.

ولكن لم يحصلا بلفظ واحدٍ، بل بلفظين، والكلام في لفظ واحد.

وإن أطلق فلا طلاق؛ لعدم الصريح والنِّيَّة.

وفي كونه ظهارًا وجهان.

وقد يمثل للحالة الأولى بقوله ﵇: "المُحْرِمُ لا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ"، إذا قلنا: النكاح مشترك بالاشتراك اللفظي (¬٢) بين العَقْد والوطء، فإنه دائر بينهما من غير ترجيح على هذا القول.

فإن حمل على الوطء، استفيد منه معنى واحد، وهو أن المحرم لا يَطَأ ولا يُوطِئ.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 400 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.