. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإن حمل على العقد استفيد من شيئان بينهما قدر مشترك، وهما أن المحرم لا يعقد لنفسه، ولا يعقد لغيره.
وقد يمثل للحالة الثانية بقوله ﵇: "الأَيِّمُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا"؛ (¬١) [فإنه يحتمل أنها أحق بنفسها، فتعقد على نفسها، كما يقول به بعض المخالفين.
أو أنها أحقّ بنفسها] (¬٢)، فتمكن من أمرين:
أحدهما: أن تأذن لمن يعقد عليها.
الثاني: أن تعقد بنفسها.
ومن أصحابنا من يقول بالثاني، وذلك إذا كانت المرأة في مكان لا وَلِيّ فيه، ولا حاكم.
وقد نقله يونس بن عبد الأعلى (¬٣) عن النَّصِّ.
وليس لقائل أن يعترضنا فيقول: لم يأتونا بمثال مُطَابق.