Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 401

  1. الأدلة الشرعية
  2. المجمل والمبين
  3. مسألة: لا إجمال في «والسارق والسارقة»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإن حمل على العقد استفيد من شيئان بينهما قدر مشترك، وهما أن المحرم لا يعقد لنفسه، ولا يعقد لغيره.

وقد يمثل للحالة الثانية بقوله ﵇: "الأَيِّمُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا"؛ (¬١) [فإنه يحتمل أنها أحق بنفسها، فتعقد على نفسها، كما يقول به بعض المخالفين.

أو أنها أحقّ بنفسها] (¬٢)، فتمكن من أمرين:

أحدهما: أن تأذن لمن يعقد عليها.

الثاني: أن تعقد بنفسها.

ومن أصحابنا من يقول بالثاني، وذلك إذا كانت المرأة في مكان لا وَلِيّ فيه، ولا حاكم.

وقد نقله يونس بن عبد الأعلى (¬٣) عن النَّصِّ.

وليس لقائل أن يعترضنا فيقول: لم يأتونا بمثال مُطَابق.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 401 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.