. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهو حديث جَيّد رواه الترمذي، والنسائي، وأبو يعلى الموصلي، وابن حبان، والحاكم، وصححه.
والشرعي مع العقلي، أو لتقرير الأصل لم يمثل له المصنف تبعًا للغزالي وغيره، والكل "ليس بمجمل"، بل يحمل على الحكم الشرعي.
ويقال: كالصَّلاة في الطَّهَارة واشتراط السَّير ونحو ذلك، لا على اللُّغوي، حتى يقال: المراد بالصلاة: الدعاء (١).
خلافًا للغَزَالي حيث ادّعى الإجمال فيه.
"لنا: عرف الشَّارع تعريف الأحكام، ولم يبعث لتعريف اللغة"، فيرد كلامه إلى الشَّرعي ما أمكن.
"قالوا: يصلح لهما، ولم يتضح" المراد منه؛ فكان مجملًا.
وعبارة الغزالي: لم يثبت أن رسول الله ﷺ لا ينطق بالحكم العقلي، ولا بالاسم اللغوي، ولا بالحُكْمِ الأصلى، قال: فترجيح الشرعي تحكم.
"قلنا: يتضح بما ذكرناه" من أنه ﷺ بعث لبيان الشرعيات (¬٢)، والتحكم منتفٍ من جهة أن الشَّرعي أرجح، وأغلب من، غيره، وإنْ كان غيره قد يقع، فالحكم للغالب.
"فائدة"
مثل الغزالي بـ: "الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ"، وبقوله ﷺ: "الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ" (¬٣).