قال: فإنه يحتمل أن يكون المراد: [أنه] (¬١) يسمى جماعة، وانعقاد الجماعة، وحصول فضيلتها.
واعلم أن هذه المسألة فيما إذا وَرَدَتْ لفظة لها مسمّى لغوي، ومسمّى شرعي، وتعذّر الشرعي، ولم يمكن الرد إليه إلا بضرب من التَّجوز، فهل يحمل على اللّغوي أو يكون مجملًا، أو يرد إلى الشرعي؟.
فيه الخلاف.
ولم يحك المصنّف فيه القول بالحَمْلِ على اللغوي (¬٢).
ونظير المسألة أيضًا: أن يتعذر الحمل على اللغوي كما تعذر على الشرعي، فهل يرد إلى الشرعي أو يكون مجملًا؟.
فيه هذا الخلاف.
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 406 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1528)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.