Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 419

  1. الأدلة الشرعية
  2. البيان والمبين
  3. مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

مَسْأَلَةٌ:

الْمُخْتَارُ: أَنَّ الْبَيَانَ أَقْوَى.

وَالْكَرْخِيُّ: يَلْزَمُ الْمُسَاوَاةُ.

أَبُو الْحُسَيْن: بِجَوَاز الأَدْنَى.

لَنَا: لَوْ كَانَ مَرْجُوحًا، أُلغِيَ الأَقْوَى فِي العَامِّ إِذَا خُصِّصَ، و [فِي] الْمُطْلَقِ إِذَا قُيِّدَ، وَفِي التَّسَاوِي: التَّحَكُّمُ.

الشرح: "وإن لم يتفقا كما لو طاف" ﷺ "بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد (¬١)، فالمختار" "أن" البيان هو "القول"، "وفعله" إما "ندب أو واجب" في حقه ﷺ مما اختصّ به ﵇، سواء [أكان] (¬٢) القول "متقدمًا" على الفعل، "أو متأخرًا"؛ "لأن الجمع" بين الدليلين "أولى".

وقال "أبو الحسين": "المتقدم" "بيان"، قولًا كان أو فعلًا، كما في سورة اتفاق القول والفعل.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 419 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.