Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 420

  1. الأدلة الشرعية
  2. البيان والمبين
  3. مسألة: المختار أن البيان أقوى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ويلزمه نسخ الفعل"، بالقول إِذا وقع الفعل "متقدمًا مع إِمكان الجمع" بينهما.

"مسألة"

الشرح: "المختار" عند المصنّف "أن البيان" يجب أن يكون "أقوى" دلالة من المبيَّن.

"والكرخى" قال: "يلزم المساواة" بمعنى: أنه لا يجوز الأدنى، بل المُسَاوي (¬١)، وإِن كان أقوى جاز بطريق أولى.

"وأبو الحسين" قال: "بجواز الأدنى"، واختاره الإِمام الرَّازي، ونقله الشَّيخ الهندي عن الجماهير، فيقبل المظنون في بيان المَعْلُوم (¬٢).

قال الهِنْدِي: ولا يتوهّم في حقّ أحد أنه ذهب إِلى اشتراط أنه كالمبين في قوة الدّلالة؛ فإِنه لو كان كذلك لما كان بيانًا له، بل كان هو يحتاج إِلى بيان آخر.

"لنا": لو "لم يكن البيان الذي هو مخصص أو مقيد أقوى من المبين الذي هو العام أو

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 420 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.