Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 449

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث الظاهر والمؤول
  3. تعريف التأويل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وفي الاصطلاح: ما دلّ دلالة ظنيّة".

وعلى هذا فالنَّص وهو الدَّال دلالة قطعية - قسيم له، وقد تقدم.

ومنهم من يجعله قسمًا منه.

وقريب: من هذا التعريف قول ابن السَّمعاني: الظاهر لفظ معقول يبتدر إِلى الفهم منه معنى مع احتمال اللَّفظ غيره.

ثم دلالته الظنية: "إِما بالوضع كالأسد" للحيوان المفترس، والعموم في الاستيعاب، والأمر في الوجوب.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 449 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.