Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 484

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث المفهوم والمنطوق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فكما يحتمل قوله: أوصيت بمالي لزبد قصد التَّمْليك يحتمل قصد الاختصاص بالمنفعة، ولكن التمليك أظهر؛ لأنه موضوع "اللام" كما ذكرناه نحن، أو لأنه أرجح محاملها وأظهرها.

فقد لاح أن معنى الانتفاع ليس مدفوعًا، ولا فرق بين قوله: أوصيت بمالي لزيد وعمرو وقوله لمن يسأله أن يصرف له شيئًا: إنما يصرف مالي للفقراء والعلماء.

فإن قامت قرينة هناك على أن المقصود الجهة فليست موجودة في الآية، وبالله التوفيق.

الشرح: "المفهوم": قد آن ينحاز الكلام على المنطوق، ونقدم الكلام عليه فنقول: "الدلالة" قسمان:

"منطوق: وهو (¬١) ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق" (¬٢)، مثل تحريم التأفيف،

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 484 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.