Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 493

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث المفهوم والمنطوق
  3. أقسام المفهوم
  4. مفهوم موافقة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وسيقول في مفهوم المُخَالفة؛ وشرطه ألَّا يظهر أولوية، ولا مساواة في المسكوت، فيكون موافقة، وهو صريح في أن الأولوية غير مشترطة.

ويدلّ له إطلاقه هنا من قبل حيث قال في تعريفه: أن يكون موافقًا في الحكم، ولم يقيده بوجه الأولوية.

فأما اشتراط الأولوية، فهو ظاهر المنقول عن الشَّافعي ﵁ وعليه يدلّ كلام أكثر أئمتنا (¬١).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 493 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.