Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 501

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث المفهوم والمنطوق
  3. أقسام المفهوم
  4. مفهوم المخالفة

الآية ٢٣]، "فَإِنْ خِفْتُمْ" [سورة البقرة: الآية ٢٢٩]، "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا"، وَلا لِسُؤَالٍ وَلا حَادِثَةٍ، وَلا تَقْدِيرِ جَهَالَةٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُقْتَضى تخَصِيصهُ بِالذِّكْرِ.

"ويسمى: "دليل الخطاب" (¬١).

وحاول بعض أصحابنا الفرق بينهما، والحق عدم التفرقة، وأنهما اسم لمسمى واحد.

"وهو أقسام" (¬٢):

"مفهوم الصفة" (¬٣).

ومفهوم الشرط مثل: " ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ … ﴾ [سورة الطلاق: الآية ٦٠] ".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 501 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.