Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 502

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث المفهوم والمنطوق
  3. أقسام المفهوم
  4. مفهوم المخالفة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"والغاية مثل: " ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٣٠] ".

"والعدد الخاص مثل " ﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [سورة الور: الآية ٤] ".

"وشرطه ألَّا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، فيكون" مستلزمًا ثبوت ذلك الحكم في المسكوت، فيصير "موافقة" لا مخالفة.

"و" يشترط أيضًا ألا يكون "خرج مخرج الأغلب" عادة "مثل" قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [سورة النساء: الآية ٢٣] "، فإنه إنما ذكر هذا القيد؛ لأن الغالب كون الربيبة في الحِجْر.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 502 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.