Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 509

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث المفهوم والمنطوق
  3. أقسام المفهوم
  4. مفهوم الصفة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

﵇: "إِذَا اخْتَلَفَ المُتبَايِعَانِ تَحَالَفَا" (¬١)؛ وإنما جعل السائمة بيانًا لا تعليمًا؛ لأن الزكاة سبق وجوبها، بخلاف التحالف فإنه لم يسبق حكمه على قوله ﵇: "إِذَا اخْتَلَفَ المُتبَايِعَانِ … "، فالبيان ما تقدمه الحكم مجملًا، والتعليم ما يرد واضحًا لم يتقدمه شيء.

قال: "أو كان ما عدا الصفة داخلًا تحتها كالحكم بالشَّاهدين" دلّ على نفي الحكم عما عداه، "وإلّا فلا".

واختلف النَّقَلَةُ عن داود فقيل: يقول بمفهوم المُوَافقة والمخالفة جميعًا.

وقيل: بمفهوم الموافقة فقط (¬٢).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 509 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.