Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 535

  1. الأدلة الشرعية
  2. مفهوم الشرط

مَفْهُومُ الشَّرْطِ

وَأَمَّا مَفْهُومُ الشَّرْطِ فَقَالَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لا يَقُولُ بِالصِّفَةِ.

وَالْقَاضِي، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ، وَالْبَصْرِيُّ عَلَى الْمَنْعِ.

لِلْقَائِلِ بِهِ مَا تَقَدَّمَ، وَأَيْضًا يَلْزَمُ مِنِ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ انْتِفَاءُ الْمَشْرُوطِ.

وَأُجِيبَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا.

قُلْنَا: أَجْدَرُ إِنْ قِيلَ بالاتِّحَادِ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ إِنْ قِيلَ بِالتَّعَدُّدِ.

وَأُورِدَ: "إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا".

وَأُجِيبَ بِالأَغْلبِ وَبِمُعَارَضَةِ الْإِجْمَاعِ.

الشرح: "وأما مفهوم الشرط (¬١) فقال به بعض من لا يقول بالصفة" وكل القائلين

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 535 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.