Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 536

  1. الأدلة الشرعية
  2. مفهوم الشرط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بها (¬١) وهو إِذن أقوى، والإِمام ينازع في كونه أقوى إِذا كانت الصِّفة مناسبة "والقاضي" أبو بكر، "وعبد الجَبَّار، والنَصْري" والغزالي مصرُّون "على المنع" "القائل به" رجلان كما عرفت، أحدهما من قال بالصفة أيضًا، فحجّته "ما تقدم" في مفهوم الصِّفة من: مقبول، ومزيف، فعاوده.

"وأيضًا" دليل يختص به هذا المفهوم، ويقتصر عليه الرّجل الثَّاني الذي أنكر الصفة وأثبته، ومن أجله أقررنا مفهوم الشَّرْط بالذكر بعد أن تضمّنه مفهوم الصفة، وهو أنه إِذا كان شرطًا فهذا معناه؛ لأنه "يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 536 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.