Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 538

  1. الأدلة الشرعية
  2. مفهوم الشرط
  3. تنبيه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال من أنكره بالثاني.

والحنفية يختلفون في مفهوم الشَّرط:

فذهب الكَرْخي وغيره منهم إِلى الاحتجاج به.

وأنكره أبو زيد الدبوسي (¬١) وقال: انتفاء المعلق حال عدم الشَّرط لا يفهم من [التعلق] (¬٢)، بل يبقى على ما كان قبل ورود النص؛ قال أبو زيد: [وحاصل] (¬٣) الخلاف يرجع إِلى أن الشرط هل يمتنع به انعقاد علَّة الحكم؟

فعندنا: يمتنع.

وعندهم: لا.

فإِذا لم يكن الشَّرْط عندهم ممَّا يمتنع انعقاد العلّة كانت العلّة موجودة، وكانت موجبه للحكم، والشرط منع [دخول] (¬٤) الحكم.

قال: وعندنا لما كان الشَّرط يمنع انعقاد العلّة لم تكن العلّة موجودة حتى توجب الحكم، فلم يتصوّر إِسناد منع الحكم إِلى الشرط.

وقد احتجّت الحنفية على قولهم بأن: التعليق دخل على السَّبب، لا على الحكم؛ فإنَّ السبب قوله: أنت طالق، والتعليق دخل عليه، فإِن [قوله] (¬٥). أنت طالق تطليق، وقد علقه بدخول الدار؛ ألا ترى أنه قصد التطليق [عند دخول الدار، لا في الحال؟ وهذا لأنه جعل التَّطليق] (¬٦) جزاء لدخول الدَّار، والجزاء في اللغة يتعلّق وجوده بوجود الشرط؛ فإن من قال

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 538 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.