Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 56

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

قَالُوا: إِنْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ ذَلِكَ الْوَقْتَ تَوَارَدَ النَّفْيُ وَالإِثْبَات، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلا نسخ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَلْ قَبْلَه، وَانْقَطَعَ التَّكْلِيفُ عِنْدَهُ كَالْمَوْتِ.

فيه الخلاف بيننا وبينهم.

وهنا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع؛ لأنّ الفعل هو الذبح، وحقيقته على ما يقولون ثبوت مذبوح تزهق روحه.

الشرح: والخصوم "قالوا: إن كان" الفعل "مأمورًا به ذلك الوقت" الذي عدم الوجوب فيه، لزم كونه مأمورًا به في ذلك الوقت [وغير] (¬١) مأمور به فيه، و "توارد النفي والإثبات" على محلّ واحد، وهو محال.

"وإن لم يكن فلا نسخ"، أي: فلا يكون نفى الوجوب فيه نسخًا له.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 56 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.