وهنا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع؛ لأنّ الفعل هو الذبح، وحقيقته على ما يقولون ثبوت مذبوح تزهق روحه.
الشرح: والخصوم "قالوا: إن كان" الفعل "مأمورًا به ذلك الوقت" الذي عدم الوجوب فيه، لزم كونه مأمورًا به في ذلك الوقت [وغير] (¬١) مأمور به فيه، و "توارد النفي والإثبات" على محلّ واحد، وهو محال.
"وإن لم يكن فلا نسخ"، أي: فلا يكون نفى الوجوب فيه نسخًا له.
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 56 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1722)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.