Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 57

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. مسألة: الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد مثل صوموا أبدا

مَسْألَةٌ:

الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ مِثْلِ: صُومُوا أَبَدًا، بِخِلافِ: الصَّوْمُ وَاجِبٌ مُسْتَمِرٌّ أَبَدًا.

وأجيب: باختيار أنه ليس مأمورًا به في ذلك الوقت.

قولكم: فلا نسخ.

قلنا: ممنوع؛ فإنه مأمور به قبل ذلك الوقت، ثم ورد تجويز تركه في وقت آخر متعلقًا كما لو مات قبل الوقت فانقطع عنه التكليف بالموت، فالتكليف وعدمه قبل الوقت في زمانين، فلا تناقض إلَّا أن متعلّقهما هو الفعل في وقت واحد، وذلك جائز، وهو محل النزاع.

وإليه أشار بقوله:

"وأجيب: لم يكن، بل قبله، وانقطع التكليف عنده كالموت".

«مسألة»

الشرح: قال "الجمهور: جواز نسخ" الخطاب المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء حقّ "مثل: صوموا أبدًا" (¬١).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 57 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.