Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 115

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. فوائد ملحقة بهذا الأصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قلت: بل هو راجع إلى خطاب التكليف، وليس كالضمان المتعلّق بالذمة.

واتفق الأصحاب فيما لو وكله بيع عبده، أو إعتاقه، فباعه الموكل، أو أعتقه: أنه ينعزل ضمنًا.

روى البيهقي في أمةٍ أمر مولاها رجلًا ببيعها، ثم بَدَالَهُ فأعتقها، وقد بيعت الجارية، وكان عتقها قبل بيعها، فقضى عمر ﵁ بعتقها، وبردّ ثمنها، وأخذ صداقها لما كان قد وطئها، فهذا دليل على الانعزال الضمني، فيلحق به الصريح.

ومنها: لو عزل القاضي ولم يعلم، ففيه الخلاف.

ومنهم من جزم هنا بعدم الانعزال.

وكذلك لو مات مُسْتنيبه، وقلنا: ينعزل بموته الخلاف فيه أيضًا.

ولو عتقت الأمة وهي في الصَّلاة، ولم تعلم، ولم تكن ساترة ما يجب سَتْره على الحُرّة فقولان. انتهى.

ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع، ورجع ولم يعلم، ففي صحته قولان.

ولو أعاره للغِرَاسِ أو البناء، ورجع ولم يعمل، فغرس أو بنى، فهل يكون محترمًا فيخيّر بين الخصال، أو يقلع مجانًا؟

وجهان.

ولو رجعت الواهبة نوبتها في هبتها، ولم يعلم الزوج، فطريقان.

ولو أعاره ثمار بُسْتَانه ورجع، ولم يعلم، فالخلاف.

ولو قال: من ردّ عبدي الآبق (¬١) فله كذا، ورجع، ثم رده من لم يعلم بالرجوع ففي استحقاقه الجُعْل وجهان.

ولو قتل من عهده حربيًّا أو مرتدًا، فَبَانَ أنه كان قد أسلم، ولم يعلم، ففيه الخلاف.

ولو عفا الوارث ولم يعلم الجلاد، ففيه الخلاف.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 115 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.