Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 137

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. تعريفه اصطلاحا

وفي الاصطلاح: مساواة فرع الأصل في علة حكمه.

أحدهما: إطلاق التقدير، وليس كل تقدير قياسًا ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [سورة الأعلى: الآية ٢ - ٣].

أي: جعله في نفسه ذا قدر مخصوص، وليس معناه: قدره [بغيره] (¬١)، إلَّا أن يرد إليه بتأويل.

والثاني: أن المساواة صفة المَقِيس، والقياس صفة القَائِس وفعله، فلو قال موضعها: التسوية كان أولى، هذا معناه في اللغة.

الشرح: "وفي الاصطلاح" عند المُخطئة (¬٢)، وهم القائلون: بأنَّ المصيب واحد:

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 137 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.