. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .والتَّعْرِيف لا يتناوله، وهو: إثبات نقيض حُكْمِ الشيء في شيء آخر؛ لافتراقهما في العلَّة."مثل" قول الحَنَفِي: "لما وجب الصِّيَام في الاعتكاف بالنَّذْرِ (¬١)، وجب بغير نذر،