Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 156

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. أركان القياس

وَأَرْكَانُهُ: الْأَصْل، وَالْفَرْع، وَحُكْمُ الْأَصْلِ، وَالْوَصْفُ الْجَامِعُ.

الْأَصْلُ:

الأكْثَرُ: مَحَلُّ الْحُكمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ.

وَقِيلَ: دَلِيلُهُ.

وَقِيلَ: حُكْمُهُ.

وَالْفَرْعُ: الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ.

وَقِيلَ: حُكْمُهُ.

وَالْأَصْلُ: مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ؛ فَلَا بُعْدَ في الْجَمِيعِ؛ وَلذَلِكَ كَانَ الْجَامِعُ فَرْعًا لِلأَصْلِ، أَصْلًا لِلْفَرْعِ.

الشرح: "وأركانه: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع".

وأما اعتقاد حكم الفرع فثمرته، وجعل الشَّارحون الثمرة نفس حكم الفرع، وهو مردود - عندنا - كما عرفت.

الشرح: أما "الأصل" فقال "الأكثر": إنه "محلّ الحكم المشبه به"، كالخمر في قياس

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 156 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.