Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 158

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. وألا يكون منسوخا

شُرُوطُ حُكْمِ الأَصْلِ

وَمِنْ شَرْطِ حُكْمِ الْأَصْلِ: أَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا، وَأَلَّا يَكُونَ مَنْسُوخًا؛ لِزَوَالِ اعْتِبَارِ الْجَامِعِ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ فَرْعٍ؛ خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ والْبَصْرِيِّ.

«مسألة»

الشرح: "ومن شروط حُكْمِ الأصل: أن يكون شرعيًّا"، بناء على أن القياس لا يجري في اللُّغات والعقليات (¬١).

"وألَّا يكون منسوخًا" وإلا لم يبن الفرع عليه؛ "لزوال اعتبار الجامع" في نظر الشارع، فلا يتعدّى الحكم به.

فإن قلت: قد تقدّم عن الحنفية أنه إذا نسخ حكم الأصل [يبقى] (¬٢) حكم الفرع، فلم

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 158 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.