شُرُوطُ حُكْمِ الأَصْلِ
وَمِنْ شَرْطِ حُكْمِ الْأَصْلِ: أَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا، وَأَلَّا يَكُونَ مَنْسُوخًا؛ لِزَوَالِ اعْتِبَارِ الْجَامِعِ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ فَرْعٍ؛ خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ والْبَصْرِيِّ.
«مسألة»
الشرح: "ومن شروط حُكْمِ الأصل: أن يكون شرعيًّا"، بناء على أن القياس لا يجري في اللُّغات والعقليات (¬١).
"وألَّا يكون منسوخًا" وإلا لم يبن الفرع عليه؛ "لزوال اعتبار الجامع" في نظر الشارع، فلا يتعدّى الحكم به.
فإن قلت: قد تقدّم عن الحنفية أنه إذا نسخ حكم الأصل [يبقى] (¬٢) حكم الفرع، فلم