Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 168

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. فوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأوجه في بيع الرّطب بالرطب، وإن كانا جميعًا على الأرض، كـ"المتولى" (¬١) وغيره، فحيث جوز، فهو قياس صحيح، وهو قياس أَدْوَن أيضًا.

ومن أمثلته - أيضًا - ما شرع من صاع التَّمر مع المُصَرَّاة بدل اللَّبن، استثناء من قاعدة ضمان المِثْلِ بالمِثْلِيّات، والمتقوّم بالقيمة لمعنى عَقلناه، وقِسْنَا عليه - على الصحيح من المذهب - إذا رد المُصَرَّاة يعيب غير التَّصْرِيَةِ (¬٢)، فإنه يرد معها - أيضًا - صاعًا في تمر بدل اللبن.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 168 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.