Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 181

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. شروط علة الأصل
  4. ألا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه

وَاسْتُدِلَّ: بِأَنْ لَا عِلَّةَ عَدَمٌ، فَنَقِيضُهُ وُجُودٌ، وَفِيهِ مُصَادَرَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.

قَالُوا: صَحَّ تَعْلِيلُ الضَّرْبِ بِانْتِفَاءِ الاِمْتِثَالِ.

قُلْنَا: بِالْكَفِّ: وَأَلَّا يَكُونَ الْعَدَمُ جُزْءًا مِنْهَا لِذَلِكَ.

وَأَلَّا تَكُونَ الْمُتَعَدِّيَةُ المحَلَّ وَلَا جُزْءًا مِنْه، لامْتِنَاعِ الإْلْحَاقِ؛ بِخِلَافِ الْقَاصِرَةِ، قَالُوا: انْتِفَاءُ مُعَارَضَةِ الْمُعْجِزَةِ جُزْءٌ مِنَ الْمُعَرِّفِ لَهَا، وَكَذَلِكَ الدَوَرَانُ وَجُزْؤُهُ عَدَمٌ.

قُلْنَا: شَرْطٌ لَا جُزْءٌ.

الشرح: "واستدل بأن" العلّة وجودية، فلا يتّصف بها العدم، وذلك لأن "لا علة عدم"؛ لصدقه على المعدوم، "فنقيضه" وهو العلة "وجود"، وإلا ارتفع النَّقيضان "وفيه مصادرة، وقد تقدم مثله" في مسألة الحسن والقبح.

والمجوّزون "قالوا: صحّ تعليل الضرب"، وهو وجودي "بانتفاء الامتثال"، وهو عدمي.

قلنا: لا نسلّم أن التعليل بانتفاء الامتثال، بل "بالكَفّ" عن الامتثال، وهو ثبوتي.

الشرح: "وألّا تكون المتعدية المحل ولا جزءًا منه؛ لامتناع الإلحاق، بخلاف القَاصِرَةِ. قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف [بها] (¬١)، وكذلك الدَّوَرَان، وجزؤه عدم. قلنا: شرط لا جزء"، كذا بخط المصنّف، ووقع في نسخ الشَّارحين تقديم وتأخير وزيادة، ونحن نشرح ما وجدناه بخطّه.

وحاصله: أن العلّة تنقسم إِلى متعدية، وهي التي تتجاوز الأصل، وتوجد في غيره، وقاصرة لا تتعدّاه.

أما المتعدّية فيشترط فيها: ألا تكون هي المَحَلّ، ولا جزءًا من المحل خاصًّا به؛ لامتناع إِلحاق الفرع بالأصل - حينئذ - إذ يمتنع أن يتحقق في الفرع محل حكم الأصل، أو

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 181 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.