Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 189

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. فائدة: الخلاف في التعليل بمجرد الاسم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأول اسم اشتقاق، وهو إِما من فعل، كالضَّارب والقاتل، فيجوز جعله علّة في قياس المعنى، وإما من صفة، كالأبيض والأسود، فهذا الاسم من علل [الأشباه] (¬١) الصُّورية، فمن احتج بالشبه الصوري احتج به، وقد قال النَّبيّ ﷺ في الكلاب: "اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ" (¬٢)، فجعل السواد علمًا على إِباحة القتل.

والثاني: اسم لقب، وهو إِما مستعار، كـ "زيد وعمرو"، لا يدخله حقيقة ولا مَجَاز؛ لجواز أن ينقل اسم زيد إلى عمرو وبالعكس، فلا يجوز التعليل به، أو اسم لازم، كالرجل والمرأة، ففي جواز التعليل به وجهان، قال: والصحيح - عندي - أنه لا يجوز التعليل بالأَسَامي بحال؛ لأنها تشبه الطرود.

قلت: وما [ذكروه] (¬٣) حسن، إِلا أنه ليس الكلام في المشتق مما يصحّ تعليله به، [فقد صرح الإِمام الرازي، وغيره بأنه معلل بما منه الاشْتِقَاق، ولا في المشتقّ مما في تعليله به، (¬٤) خلاف، كالشبه الصوري، فإن الخلاف يطرقه من قبل أنّ المشتق منه هل يصح أن يعلل به؟ وإنما الخلاف في اسم اللَّقب.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 189 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.