Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 253

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. تعليل الحكم بعلتين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما الإِمام، فلا يتجه له إِلا القول بتعدّد الأحكام؛ إِذ هو يمنع شرعًا معنيين يصلحان للتعليل، سواء اجتمعا أم لا.

وأما إِن حصل المعنيان معًا، فإِنا بسبيل من طرق، وكذلك الإِمام:

أحدها: دعوى تعدد الأحكام.

والثاني: دعوى أنها - والحالة هذه - أجزاء علة.

والثالث: أن العلة أحدها لا بعينه.

والرابع: أن أتعلق بأشدّ الوصفين مناسبة، وهذا إِذا لم يكونا مستويين، وهو أحسن الطرق [وأنفعها] (¬١)، ويستدعي في كلّ وصفين اجتمعا نظرًا يخصهما.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 253 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.