Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 322

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. الثاني: النص وأقسامه

وَمِنْهَا أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَ حُكْمَيْنِ بِصِفَة مَعَ ذِكْرِهِمَا، مِثْلُ: "لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَللْفَارِسِ سَهْمَان"، أَوْ مَعَ ذِكْرِ أَحَدِهِمَا، مِثْلُ: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ"، أَوْ بِغَايَةٍ أَوِ اسْتِثْنَاءٍ مِثْلُ: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٢٢]، و ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٣٧]، وَمِثْلُ ذِكْرِ وَصْفِ مُنَاسِبٍ مَعَ الْحُكْم؛ مِثْلُ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ"، فَإنْ ذُكِرَ الْوَصْفُ صَرِيحًا وَالْحُكْمُ مُسْتَنْبَطٌ مِثْلُ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٧٥] أَوْ بِالْعَكْسِ.

والمضمضة، وليس كذلك، بل إِنما هو محال على عدم المُفْطر من جماع وغيره، وشرب، سواء اشترطنا مناسبة الوصف، أم لا.

الشرح: "ومنها: أن يفرق" ﷺ "بين حكمين"، وهذا هو الثالث من وجوه الإِيماء، ثم تفرقته ﵊ بين الحُكْمين، إما "بصفة مع ذكرهما مثل": قوله ﵊: "لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ".

وهذا اللفظ لا أعرفه، والذي في "الصحيحين": أنه ﵊ "جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا" (¬١)، وبه يقول أصحابنا.

وفي لفظ للبخاري: "للفرس سهمين، وللرَّاجل سهمًا.

وفي سنن الدارقطني: (¬٢) "جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا".

"[أو مع] (¬٣) ذكر أحدهما، مثل: "القَاتِلُ لَا يَرِثُ" (¬٤) "وهو حديث رواه الترمذي، وقال: لا يصح.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 322 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.