Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 378

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

وَمِنْ ذَلِكَ: إِلْحَاقُ بَعْضِهِمُ الْجَدَّ بِالأَخِ، وَبَعْضِهِمْ بِالأَبِ، وَذَلِكَ كَثيرٌ.

"وتوريث عمر المَبْتُوتَة بالرأي" (¬١) كذا بخط المصنف، وإنما هو: [عثمان] (¬٢)، رواه مالك والشَّافعي بسند صحيح.

"وقول علي لعمر - لما شك في قتل الجَمَاعة بالواحد -: أرأيت لو اشترك نَفَرٌ في سرقة". وهذا ذكره الأصوليون، وهو لا يُعْرَف، وإنما المعروف عن عمر في جماعة قتلوا صبيًّا: "لو تَمَالأَ عليه أهل صَنْعَاءَ لقتلتهم".

الشرح: "ومن ذلك: إلحاق بعضهم الجَدّ بالأخ" (¬٣)، وهو قول عمر، وعثمان،

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 378 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.