Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 380

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"سلمنا" أنها متواترة، وأن الآحاد كافيةٌ فيها، بناء على أن المسألة ظنية، "لكن يجوز أن يكون عملهم بغيرها"، أي: بغير الأَقْيِسَةِ، من نصّ أو سنة أو غيرها، فليس الأمر منحصرًا في القياس.

"سلّمنا" أن ذلك عمل بالقياس، "لكنهم بعض الصحابة"، فلا يكون حجة.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 380 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.