. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ورُدّ بأن ذلك لقوله" ﵊: "حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ، حُكْمِي عَلَى الجَمَاعَةِ (¬١).
وقد قلنا غير مرة: إِن الحديث وإن لم يصح، فمعناه مجمع عليه.
"أو للإجماع" على أن كل زانٍ محصن حكمه حكم مَاعِزٍ، لا للقياس.
"واستدلّ بمثل: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [سورة الحشر: الآية ٢].
والاعتبار: المُجَاوزة، وهو محقق في القياس، فيشمله؛ بدليل صحّة الاستثناء، بأن