Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 387

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ورُدّ بأن ذلك لقوله" ﵊: "حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ، حُكْمِي عَلَى الجَمَاعَةِ (¬١).

وقد قلنا غير مرة: إِن الحديث وإن لم يصح، فمعناه مجمع عليه.

"أو للإجماع" على أن كل زانٍ محصن حكمه حكم مَاعِزٍ، لا للقياس.

"واستدلّ بمثل: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [سورة الحشر: الآية ٢].

والاعتبار: المُجَاوزة، وهو محقق في القياس، فيشمله؛ بدليل صحّة الاستثناء، بأن

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 387 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.