Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 397

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. «مسألة» النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وقال البَصْري: يكفي في علة التحريم لا غيرها".

واعلم أنَّ القائلين بأنه يكفي، يحتمل مذهبهم أمرين:

أحدهما: أن يكون ذلك لاقتضاء اللَّفظ إِياه بعمومه، وهذا ما نقله الغَزَالي والآمِدِيّ عن النظام.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 397 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.