. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"وقال البَصْري: يكفي في علة التحريم لا غيرها".
واعلم أنَّ القائلين بأنه يكفي، يحتمل مذهبهم أمرين:
أحدهما: أن يكون ذلك لاقتضاء اللَّفظ إِياه بعمومه، وهذا ما نقله الغَزَالي والآمِدِيّ عن النظام.