Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 433

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. الاعتراضات الواردة على القياس
  4. الثامن: عدم التأثير وأقسامه الأربع

[الثَّالِثُ]: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الحُكْمِ؛ مِثَالُهُ فِي الْمُرْتَدِّينَ: مُشْرِكُونَ أَتْلَفُوا مَالًا فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَلَا ضَمَانَ كالْحَرْبِيِّ، وَدَارُ الْحَرْبِ عِنْدَهُمْ طَرْدِيٌّ، فَيَرْجِعُ إلَى الأَوَّلِ.

آخر "مثاله" أن يقال على لسان الشَّافعية "في" منع "بيع الغائب: مبيع غير مَرْئِيّ، فلا يصح كالطَّير في الهواء" بجامع عدم الرُّؤية؛ "فإِن العجز عن التسليم" في الطير "مستقلّ" بإِثارة الحكم؛ لكونه غير مَرْئي، وإِن ناسب نفي الصِّحة، لا تأثير له هنا.

وحاصله: أنه "معارضة في الأصل" بإبداء علة أخرى، وهي العجز عن التسليم، ولذلك بناه بانون على التعليل بعلتين.

الشرح: "الثالث: عدم التأثير في الحكم" المعلل، وهو ضربان:

أحدهما: ألَّا يكون له تأثير أصلًا، لا في الأصل ولا في الفرع، ولا يفيد المحلل ذكره نفعًا، فيكون ملغى، وعليه اقتصر المصنّف.

ووجه تسميته عدم التأثير في الحكم: أنه لا مدخل له في الحكم، ولا تعلّق له به.

"مثاله" قولهم "في المرتدين: مشركون أتلفوا مالًا في دار الحرب (¬١)، فلا ضمان" عليهم "كالحربي، ودار الحَرْب - عندهم - طردي"، ولا فائدة في ذكره؛ فإِن من أوجب الضمان أوجبه مطلقًا، ومق نفاه نفاه مطلقًا، سواء أكان في دار الحَرْب أم غيرها، "فيرجع إلى" القسم "الأول"؛ لأنَّه مطالب بتأثير كونه في دار الحَرْبِ.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 433 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.