Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 454

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. الاعتراضات الواردة على القياس
  4. السابع عشر: التعدية

السَّادِسَ عَشَر: الترْكِيبُ؛ تَقَدَّمَ.

السَّابِعَ عَشَرَ:

التَّعْدِيَة، وَتَمْثِيلُهَا فِي إِجْبَارِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ: بِكْرٌ، فَجَازَ إِجْبَارُهَا كَالْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ، فَيُعَارَضُ بِالصِّغَرِ، وَيُعَدِّيهِ إِلَى الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ، [وَ] يَرْجِعُ بِهِ إِلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ.

والثاني: عدم الجواز؛ لأنَّهُ إِذا عارض في بعضها، يبقى ما لم يعارض فيه صحيحًا، وقصد المستدلّ يحصل به.

"وعلى" القول بوجوب المُعَارضة في "الجميع، [ففي] (¬١) جواز اقْتِصَار المستدلّ" في الجواب "على أصل وَاحِدٍ قولان".

أحدهما: الجواز؛ لحصول المطلوب به.

والثاني: المنع؛ لأنَّهُ التزم الجَمِيع، فلزمه الدفاع عنه، واعلم أنا سنذكر في الفَرْق قولًا يتصل بما أوردناه في المُعَارضة، وينضم إليه.

الشرح: الاعتراض: "السَّادس عشر: التركيب"، وقد "تقدّم" في شروط حكم الأصل (¬٢).

الشرح: "السَّابع عشر: التعدية" (¬٣) وهو: أن يعارض في الأصل، ثم يقول للمستدلّ: علّتي تؤدّي إلى فرع مختلف فيه، كما أن علّتك تؤدّي إلى فرع مختلف فيه، فليس إِحداهما أولى من الأخرى.

"ويمثلها" قولنا: في [إِجبار] (¬٤) البِكْرِ البالغ: بكر، فجاز إِجبارها، كالبكر الصغيرة، فيعارض بالصغر"، ويقول: أنت استنبطت من الأَصْل: أن البَكَارة علّة، وأنا استنبطت: الصِّغَر، فقد تساوت الأقدام في الأصل، فإِن تعدت البَكَارة إِلى البالغ، فالصغر "مُتعَدٍّ إِلى [الثَّيِّبِ] (¬٥) الصغيرة".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 454 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.