Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 515

  1. الأدلة الشرعية
  2. الاستدلال
  3. قول الصحابي

وَأُجِيبَ: بِأنَّ التَّرْجِيحَ أوِ الْوَقْفَ أَوِ التَّخْيِيرَ يَدْفَعُهُ كَغَيْرِهِ.

وَاسْتُدِلَّ لَوْ كَانَ حُجَّةً، لَوَجَبَ التَّقْلِيدُ مَعَ إِمْكَانِ الاِجْتِهَادِ.

وَأُجِيبَ: إِذَا كَانَ حُجَّةً فَلا تَقلِيدَ.

قَالُوا: "أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ"، "اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي".

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ الْمُقَلِّدُونَ؛ لأِنَّ خِطَابَهُ لِلصَّحَابَةِ.

أي بدفع التناقض "كغيره" من الأدلة المتعارضة، وفيه نظر.

فإن التعارض بين الدليلين إنما يقع في ظن المجتهد، لا في نفس الأمر.

[وهذا] (¬١) إذا كان قول الصحابي حجة، ونحن نشاهدهم مختلفين يلزم وقوع التعارض في نفس الأمر، ولا قائل به.

الشرح: "واستدل: لو كان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد".

"وأجيب: إذا كان حجة فلا تقليد"، بل هو حينئذٍ مأخذ من مآخذ الشريعة لو عارضها مأخذ آخر رجح المجتهد منها ما يقضي به اجتهاده.

"قالوا" ما مَرّ من قوله ﷺ "أَصْحَابِي كَالنُّجُوم" بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ" (¬٢) دليل على أن أقوالهم حجة.

وقال ﷺ: "اقْتَدُوا بِاللَّذَينِ مِنْ بَعْدِي" أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ" (¬٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي، وقال: حسن، ورواه أيضًا أحمد بن حنبل، وابن ماجه، وهو دليل على أن قول الشيخين ﵁ حجة.

"وأجيب: بأن المراد المقلدون؛ لأن خطابه" ﷺ "للصحابة"، وليس قول بعضهم حجة.

[ولقائل أن يقول: لا يجوز للعامي منهم تقليد الشيخين] (¬٤)، ولا قائل بذلك؛

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 515 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.