Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 516

  1. الأدلة الشرعية
  2. الاستدلال
  3. قول الصحابي

قَالُوا: وَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلِيًّا ﵄؛ بِشَرْطِ الاِقْتِدَاءِ بِالشَّيْخَيْنِ؛ فَلَمْ يَقْبَلْ، وَوَلَّى عُثْمَانَ؛ فَقَبِلَ، وَلَمْ يُنْكرْ؛ فَدَلَّ [عَلَى] أنَّهُ إَجْمَاعٌ.

قُلْنَا: الْمُرَادُ مُتَابَعَتُهُمْ فِي السِّيرَةِ وَالسِّيَاسَةِ، وَإلَّا وَجَبَ عَلَى الصَّحَابِيِّ التَّقْلِيدُ.

إذ يجوز لعامتهم تقليد مجتهدهم، سواء الشيخان وغيرهما.

وإنما الجواب أن معنى الاقتداء التأسِّي في السيرة الحَمِيدَةِ.

الشرح: والمخصصون للشيخين "قالوا" أيضًا: "ولى عبد الرحمن "عليًّا (¬١) بشرط الاقتداء، فلم يقبل: وولى عثمان فقبل، ولم ينكر" على عبد الرحمن صَنِيعَه، "فدل على أنه إجماع" على أن قولهما حجة.

قال أبو وائل: قلت لعبد الرحمن: كيف بايعتم عثمان، وتركتم عليًّا (¬١)؟.

قال: [ما ذَنْبِي] (¬٢) قد بدأت بِعَليّ، فقلت: أبايعك على كتاب الله، وسُنة رسول الله ﷺ وسيرة أبي بكر وعمر، فقال: فيما استطعت، ثم عرضت ذلك على عثمان فقال: نعم. رواه عبد الله بن أحمد عن سفيان بن وكيع، وهو متكلم فيه، عن قبيصة عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل.

الشرح: "قلنا" المراد "مبايعتهم في السِّيرة والسياسة" والمشي على سننهم، لا في المسائل الاجتهادية، "وإلا وجب على الصَّحابي التقليد" لصحابي آخر.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 516 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.