Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 520

  1. الأدلة الشرعية
  2. الاستدلال
  3. [مبحث في الاستحسان]
  4. الاستحسان

[مَبْحَثٌ فِي الاسْتِحْسَانِ] (¬١)

الاِسْتِحْسَانُ: قَالَ بِهِ الْحَنَفِيةُ وَالْحَنَابِلَة، وَأَنْكرَهُ غَيْرُهُمْ حَتَّى قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ، وَلا يَتَحَقَّقُ اسْتِحْسَانٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَقِيلَ: دَلِيلٌ يَنْقدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ تَعْسُرُ عِبَارَتُهُ عَنْهُ.

قُلْنَا: إنْ شَكَّ فِيهِ فَمَرْدُودٌ، وَإنْ تَحَقَّقَ، فَمَعْمُولٌ بِهِ اتِّفَاقًا.

الشرح: "الاستسحان" (¬٢) قال به الحنفية، والحنابلة، وأنكره غيرهم حتى قال

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 520 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.