. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشَّافعي: من استحسن فقد شرع".
"ولا يتحقق استحسان مختلف فيه"؛ لأن الخلاف لم [يقطع] (¬١) في إطلاق لفظه الاستحسان.
فذلك لا ينكره أحد، ولا في أن المراد لا يحل؛ لأنه يفتى بمجرد تشهيه للشيء، واستحسانه له.