Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 539

  1. الاجتهاد
  2. مسألة: المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"قالوا:" كانوا قادرين على العلم بسؤال النبي ﷺ.

"والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد.

قلنا:" إنما يلزم ما ذكرتم لو لم "تثبت الخيرة" بين الاجتهاد والسؤال "بالدليل"، وقد ثبت بِمَا مَرَّ، فلا يلزم.

قال في "المنتهى": ولو سلم، فالحاضر يظن أنه لو كان وَحْي لبلغه، والغائب لا يقدر. "قالوا" قد ثبت أن علماء الصّحابة "كانوا يرجعون إليه" ﷺ في الوقائع، وهو آية منع الاجتهاد.

"قلنا": الرجوع إليه "صحيح"، ولكن لا دلالة فيه على منعهم من الاجتهاد؛ لجواز أن يكون الرجوع فيما لم يظهر فيه وجه الاجتهاد أو لجواز الأمرين، "فأين منعهم" من الاجتهاد؟

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 539 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.