Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 540

  1. الاجتهاد
  2. مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

مَسْأَلَةٌ:

الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ، وَأَنَّ النَّافِيَ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ مُخْطِيءٌ آثِمٌ كَافِرٌ، اجْتَهَدَ، أَوْ لَمْ يَجْتَهِدْ.

وَقَالَ الْجَاحِظُ: لَا إِثْمَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ، بِخِلَافِ الْمُعَانِدِ، وَزَادَ الْعَنْبَرِيُّ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْعَقْلِيَّاتِ مُصِيبٌ.

«مسألة»

الشرح: "الإجماع على أن المُصِيبَ في العقليات (¬١) واحد، وأن النافي ملة الإسلام مُخْطئ آثم كافر، اجْتهد أو لم يجتهد (¬٢).

وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد، بخلاف المُعَاند، وزاد" قاضى "البصرة عبيد الله بن الحسن "العنبري (¬٣): كل مجتهد في العقليات مصيب"، ولا يظن بالرجل إن أراد الوقوع

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 540 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.