Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 544

  1. الاجتهاد
  2. مسألة: القطع: لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصّحابة المتكرر الشائع من غير نكير، ولا تأثيم لمعين، ولا مبهم.

والقطع أنه لو كان إثم لقضت العادة بذكره، واعترض" هذا الدليل "كالقياس"، فقيل لا نسلم عدم الإنكار.

ألا ترى أن قول ابن عباس: "من شَاءَ باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في مال واحد نصفًا ونصفًا وثلثًا".

وقول عائشة: "أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله ﷺ قد حبط".

إلى غير ذلك، وجوابه ما مَرَّ في القياس، ويختص هذا بأن ما فعله ابن عباس وعائشة إنما كان تعنيفًا على التقصير، وتحريكًا على الاجتهاد فقط.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 544 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.