Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 561

  1. الاجتهاد
  2. مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه، ولا من غيره باتفاق

مَسْأَلَةٌ:

لَا يَنْقُضُ الْحُكْمَ فِي الاجْتِهَادِيَّاتِ مِنْه، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ بِاتِّفَاقٍ؛ لِلتَّسَلْسُلِ، فَتَفُوت مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحَاكِمِ، وَيُنْقَضُ إِذَا خَالَفَ قَاطِعًا.

«مسألة»

الشرح: "لا ينقض" المجتهد "الحكم في الاجتهاديّات منه، ولا من غيره" إذا تغير الاجتهاد "باتفاق" (¬١)؛ "للتسلسل" اللازم غير ذلك؛ إذ لو جاز النَّقض لجاز نقض النقض، وهكذا، "فتفوت مصلحة نَصْب الحاكم".

وهو قطع المنازعة؛ لعدم الوثوق حينئذٍ بالحكم، "وينقض إذا خالف قاطعًا" من نص كتاب، أو سُنّة متواترة، أو إجماع.

وقال علماؤنا: أو مظنونًا ظنًّا محكمًا بخبر الواحد، أو بالقياس الجَلِيّ، وروى أن عمر ﵁ كان يفاضل بين الأصَابع في الدية؛ لتفاوت منافعها، ونقض حكمه لما روى له الخبر في التسوية، وأن عليًّا ﵁ نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجَلِيّ، وهو أن ابن العم تقبل شهادته، وهو أقرب من المولى.

فإذن الاجتهاديات التي لا نقض فيها هي ما بعد، وما ذكرناه، ويتردد بين الطرفين صور يقع فيها [الخلاف] (¬٢) كما في القضاء بصحة نكاح المفقود، وقضاء الحنفي ببطلان خيار المجلس والعرايا وزكاة الجَنِينِ، ومسألة المُثَقّل، وقتل المسلم بالكافر، وكثير من الصور في الفقهيات، وحاول الغزالي ضبط ما ينقض فيه، وما لا ينقض، فقال: إذا لم ينقدح في نفسه إمكان الصواب انقداحًا له وقعٌ. ما فله النقض، وذلك في النصوص لصحّة

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 561 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.