Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 562

  1. الاجتهاد
  2. مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه، ولا من غيره باتفاق

فَلَوْ حَكَمَ عَلَى خِلَافِ اجْتِهَادِهِ، كَانَ بَاطِلًا وَإِنْ قَلَّدَ غَيْرَهُ اتِّفَاقًا، فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُه، فَالْمُخْتَارُ التَّحْرِيمُ.

وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ حُكْمٌ، وَكَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ مُقَلدِهِ، فَلَوْ حَكَمَ مُقَلِّدٌ بِخِلَافِ [اجْتِهَادِ] إِمَامِهِ، جَرَى عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِهِ غَيْرَهُ.

موردها، وصراحة لفظها وبعدها عن قبول التأويل، وفي الأقيسة لوضوحها وموافقتها للأصول، وإذا لم يكن كذلك، وتقارب النظران فلا نقضى، ويختلف الحال في ذلك بالمجتهدين وآحاد الأدلة.

الشرح: "فلو حكم على خلاف اجتهاده كان باطلًا، وإن قلده غيره اتفاقًا"؛ إذ يجب عليه العمل بظنه، ولا يجوز له التقليد مع اجتهاده إجماعًا، "فلو تزوج امرأة بغير ولي" عند اقتضاء اجتهاده ذلك، "ثم تغير اجتهاده، فالمختار التحريم"؛ لأنه مستند إلى ما يعتقده حرامًا.

"وقيل: إن لم يتصل به حكم"، فيحرم، وإن اتصل لم يحرم؛ لئلا ينقض الحكم بالاجتهاد، "وكذلك" نقول في "المقلّد بتغير اجتهاد مقلده"، فيتغير الحكم بالنسبة إليه، ولذلك يجب على المجتهد إعلامه.

وتردد الغزالي في المقلّد مع جزمه بتغير الحكم بالنسبة إلى المجتهد، ثم صحح أنهما سواء كما هو المختار، "فلو حكم مقلد بخلاف قول إمامه جرى" القول في جوازه، وعدم نقضه "على" الخلاف في "جواز تقليده غيره"، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 562 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.