Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 563

  1. الاجتهاد
  2. مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

مَسْأَلَةٌ:

الْمُجْتَهِدُ قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّقْلِيدِ.

وَقِيلَ: فِيمَا لَا يَخُصُّهُ.

وَقِيلَ: فِيمَا لَا يَفُوتُ وَقْتُهُ.

وَقِيلَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ مِنْهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا.

[وَقِيلَ]: أَرْجَحَ، فَإِنِ اسْتَوَوْا تَخَيَّرَ.

وَقِيل: أَوْ تَابِعِيًّا.

وَقِيلَ: غَيْرُ مَمْنُوعٍ، وَبَعْدَ الْاجْتِهَادِ اتِّفَاقٌ.

«مسألة»

الشرح: "المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد.

وقيل": ممنوع "فيما لا يخصه" أي: فيما يفتى به غيره لا فيما يخصّه.

"وقيل: فيما لا يفوت وقته" (¬١) لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما يفوت، وهو رأى أبي العباس بن سُرَيج.

"وقيل": لا يجوز له التقليد "إلا أن يكون" [المقلّد "أعلم منه".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 563 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.