Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 600

  1. التقليد
  2. مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ولو سلم" تساوى الدليلين، "فيتعارضان" أعني: الحديث الذي أوردناه مع الذي أوردتموه.

"ونسلم" الدليل "الأوّل" الذي ذكرناه نحن، وهو أن الأصل عدم المانع.

الشرح: ""قالوا" الاجتهاد "فرض كفاية، فيستلزم انتفاؤه [اتفاق] (¬١) المسلمين على الباطل.

قلنا": إنما يكون فرض كفاية إذا لم يفرض موت العلماء.

أما "إذا فرض موت العلماء لم يكن"؛ لأن موتهم ينفي القدرة، والتمكن من الاجتهاد، وإذا لم يكن مقدور لم يقع التكليف به.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 600 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.