Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 601

  1. التقليد
  2. مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

مَسْأَلَةٌ:

إِفْتَاءُ مَنْ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ، بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ إِنْ كَانَ مُطَّلِعًا عَلَى المَآخِذِ، أَهْلًا لِلنَّظَرِ - جَائِزٌ.

وَقِيلَ: عِنْدَ عَدَمِ المُجْتَهِدِ.

وَقِيلَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا.

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ.

لَنَا: وُقُوعُ ذَلِكَ، وَلَمْ يُنْكَرْ، وَأُنْكِرَ مِنْ غَيْرِهِ.

"الْمُجَوِّزُ": نَاقِلٌ كالأَحَادِيث.

«مسألة»

الشرح: "إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إِن كان مطلعًا على المآخذ" (¬١) التي لإمامه "أهلًا للنظر جائز.

وقيل: يجوز مطلقًا" أي: سواء كان مطلعًا على المآخذ أم لا.

"وقيل: لا يجوز، لنا: وقوع ذلك" مع ترادف الأعصار؛ فإن طوائف المذاهب يفتون بمذهبهم مع عدم بلوغهم رتبة الاجتهاد المطلق، "ولم ينكر" الإفتاء على مَنْ هذه صفته، "وأنكر من غيره" فكان إِجماعًا على جواز فُتْيَا المتبحّر، وعدم جواز فُتْيَا من لم يطلع على المآخذ.

واحتج "المجوز" مطلقًا، بأنه "ناقل"، فلا يشترط فيه الاطلاع على المآخذ، "كالأحاديث"؛ فإنه لا يشترط في رواتها الفقه، وربّ حَامِل فِقْهِ ليس بفقيه.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 601 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.