Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 629

  1. الترجيح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالأصلِ، فتعارضا، "والدارئُ" للحدّ راجح "على الموجب"؛ لأن الحدود تُدْرَأُ بالشبهات.

وفي وجه لأصحابنا أنهما سواء؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعًا؛ ألا ترى أنه ثبت بخبر الواحد، والقياس مع الشبهة فيهما؛ ولأن الحد إنما يسقط بالشبهة إذا كانت في نفس الفعل، فيبيحه قوم، ويحظره آخرون، كالوطء في النكاح بلا ولي ولا شهود، وليس هنا اختلاف في نفس الفعل، وإنما تعارض الخبران فيه، فكانا سواء.

ونظيره من عرف تحريم الخمر وجهل أنه موجب للحد، ولا يجعل جهله بإيجاب الحد شبهة، "والموجب للطلاق والعتق" راجح على المزيل لهما؛ "لموافقته النفي" الأصلي، "وقد ينعكس" (¬١) فيقدَّمُ النافي للطلاق والعتق، وهو رأى قوم، "والتكليفى على الوضعي"، ورجحانه "بالثواب" الحاصل من التكليف، "وقد ينعكس" فيرجح الوضعي؛ لأنه لا يتوقف على فهم، ويمكن "والأخف على الأثقل" لليسر، "وقد ينعكس"؛ لأن الأشق أكثر إجزاء.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 629 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.