الصِّنْفُ الرَّابِعُ
الْخَارجُ: يُرَجَّحُ الْمُوَافِقُ لِدَلِيل آخَرَ، أَوْ لِأَهْلِ "الْمَدِينَةِ"، أَوْ لِلْخُلَفَاءِ، أَوْ لِلأَعْلَمِ.
الشرح: مما يرجح الأمر به "الخارج" عن الدَّليل المنقول وعوارضه، فنقول: "يرجح الموافق لدليل آخر" من كتاب، كتقديمنا خبر عائشة في التَّغْلِيسِ على حديث رافع في الإسفار؛ لموافقة قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٣٨]، ومن المحافظة على الصلاة في أول الوقت.
أو سُنّة، كتقديمنا: "لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ " على حديث: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليِّهِا" (¬١)
لموافقته لحديث: "أَيُما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْر إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" أو قياس، كتقديمنا حديث جابر "أن الضحك ينقض الصلاة (¬٢)، ولا ينقض الوضوء" على حديث "مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ فَلْيُعِدِ الصَّلاةَ وَالوُضوء" (¬٣)؛ لموافقته القياس، فإن ما لا ينقض الوضوء خارج عن الصلاة لا ينقضها داخلها كالكلام.