Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 631

  1. الترجيح

وَبِرُجْحَانِ أَحَدِ دَلِيلَي التَّأْوِيلَيْنِ.

وقوله" [أو] (¬١) لأهل المدينة" أي يرجح الموافق لأهل "المدينة" وإن لم نقل: إن إجماعهم حجة، كما قدمنا حديث أبي مَحْذُورَة في الترجيح في الآذان، ورواية من روى إفراد الإقامة؛ لأن أهل "المدينة" أعرف بالتنزيل، وبين ظهرانيهم مشاهدة الأمور، "أو للخلفاء" الأربعة، وإن لم يحتج بإجماعهم أيضًا؛ لأن عملهم يدل على أنه آخر الأمرين؛ ولأنه بمحضر من الصّحابة، فيكون أقوى في النفس.

فيقدم حديث عائشة أن النبي ﷺ "كبر في العِيدَيْنِ في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا" (¬٢) على خبر أبي موسى: "كبر في العِيدَيْنِ أربعًا في الأولى، وأربعًا في الثانية" (¬٣)؛ لأن الأول عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃.

"أو للأعلم"، أي: يرجح الخبر لمواففته لعمل الأعلم؛ لكونه أعرف بمواقع التنزيل، كتقديمنا رواية على في الاستفتاح على غيره [لموافقتها] (¬٤) عمله، وهو أعلم من المخالف له في روايتها.

الشرح: "وبرجحان أحد دليلي التأويلين"، أي: إذا تعارض مؤلان ودليل تأويل أحدهما أرجح قدم على الآخر، كتأويل أصحابنا قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 631 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.