Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 637

  1. الترجيح
  2. في تعارض الدليلين المعقولين

الْقِسْمُ الثَّانِي

الْمَعْقُولانِ: قِيَاسَانِ أَوِ اسْتِدْلالانِ، فَالْأَوَّلُ: أَصْلُه، وَفَرْعُه، وَمَدْلُولُه، وَخَارجٌ، الْأَوَّلُ: بِالْقَطْعِ.

وَبِقُوَّةِ دَلِيلِهِ، وَبِكَوْنِهِ لَمْ يُنْسَخْ بِاتِّفَاقِ، وَبِأَنَّهُ عَلَى سَنَنِ الْقِيَاسِ، وَبِدَلِيلٍ خَاصٍّ عَلَى تَعْلِيلِهِ.

الشرح: في تعارض الدليلين المعقولين فنقول: إذا تعارض "المعقولان"، فهما إما "قياسان، أو استدلالان، فالأول" صنف القياس،. والترجيح فيه يقع بأربعة أشياء، وهي "أصله وفرعه، ومدلوله، وخارج الأول" الترجيح بحسب الأصل، ويقع من وجوه "القطع"، فيقدم ما حكم أصله قطعي على ما هو ظني، كقولنا في لعان الأخرس: إن ما صحّ من الفاسق صحّ من الأخرس، كاليمين؛ فإنه أرجح من قياسهم على شهادته تعليلًا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين يصح من الأخرس بالإجماع؛ والإجماع قطعي.

وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء.

الشرح: "وبقوة دليله"؛ لأنه أغلب على الظن، "وبكونه لم ينسخ باتفاق"، فإن ما قيل بأنه منسوخ، وإن كان القول بأنه منسوخ ضعيفًا، ليس كما اتفق أنه لم ينسخ، "وبأنه على سنن القياس".

فإن قلت: لو لم يكن كل منها على سَنَنِ القياس لم يتعارضا؛ لأن من شرط حكم الأصل ألَّا يكون معدولًا به عن سَنَنِ القياس. وإذا لم يكن تعارص فلا ترجح.

قلت: قد يكون أحدهما على سنن القياس باتفاق، والآخر مختلف؛ في كونه على سننه، فيرجح المتفق على المختلف إذ أحدهما على سننه قطعًا، والآخر ظنًّا، فيرجّح الأول، وهل يقال: المراد بكونه على سنن القياس أن يكون أصل أحدهما من جنس الفرع

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 637 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.